الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ، لما روى سلمان بن عامر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور } . والمستحب أن يقول عند إفطاره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ; لما روى أبو هريرة قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت } . ويستحب أن يفطر الصائم ، لما روى زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء } ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وأما حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي وقال : هو حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيره ( وأما ) حديث أبي هريرة فغريب ليس بمعروف ، ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه الدارقطني من رواية ابن عباس مسندا متصلا بإسناد ضعيف .

                                      ( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور . [ ص: 408 ] ونص عليه في حرملة ، ودليله حديث سلمان السابق . وعن أنس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات ، فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ورواه الدارقطني ، وقال : إسناده صحيح ، وقال الروياني يفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى حلاوة ، فإن لم يجد فعلى الماء وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة ، وهذا الذي قالاه شاذ ، والصواب ما سبق كما صرح به الحديث الصحيح فإنه صلى الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة .

                                      ( فرع ) ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه ، وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال فإنه ، يكره لكونه يزيل الخلوف .

                                      ( الثانية ) قال المصنف وسائر الأصحاب : يستحب أن يدعو عند إفطاره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى } . وفي كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد } كان ابن عمرو إذا أفطر يقول : " اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي " .

                                      ( الثالثة ) يستحب أن يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطر ، وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث ، قال المتولي فإن لم يقدر على عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن ، قال الماوردي : { إن بعض الصحابة قال : يا رسول الله ، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن } .




                                      الخدمات العلمية