باب ما جاء في فضل الجماعة
215 حدثنا حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين ابن عمر
- باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب
- باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة
- باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة
- باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة
- باب ما جاء في فضل الصف الأول
- باب ما جاء في إقامة الصفوف
- باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى
- باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري
- باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
- باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل
- باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين
- باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء
- باب ما جاء من أحق بالإمامة
- باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف
التالي
السابق
قوله ( تفضل ) أي تزيد في الثواب ( على صلاة الرجل وحده ) أي منفردا ( بسبع وعشرين درجة ) المراد بالدرجة الصلاة فتكون صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة ، كذا دل عليه ألفاظ الأحاديث ورجحه صلاة الجماعة ابن سيد الناس ، كذا في قوت المغتذي .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة ) أما حديث وأنس بن مالك فأخرجه عبد الله بن مسعود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحيهما ، وقال وابن حبان الحافظ المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : قد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث .
وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه البزار في الكبير مرفوعا بلفظ : والطبراني وفيه تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف ، كذا في مجمع الزوائد .
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه . البخاري
وأما حديث فأخرجه أبي هريرة البخاري ومسلم وأبو داود . وابن ماجه
وأما حديث [ ص: 537 ] أنس فأخرجه . الدارقطني
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم ( وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر ، فإنه قال بسبع وعشرين ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه خمس وعشرون ، لكن العمري ضعيف ، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة ، وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد كما في هذا الباب ، وعن وأبي هريرة ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه وعن والحاكم عائشة وأنس عند السراج ، وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد بن ثابت وكلها عند ، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية الطبراني عند لأبي هريرة أحمد قال فيها سبع وعشرون ، وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف ، قال : واختلف في أن أيهما أرجح؟ فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها ، وقيل رواية السبع ؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ . انتهى كلام الحافظ باختصار يسير .
قال النووي : والجمع بينهما -يعني بين روايتي الخمس والسبع- من ثلاثة أوجه : أحدها أنه لا منافاة بينهما ، فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين ، والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل ، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها ، والثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ، قال : فهذه هي الأجوبة المعتمدة ، انتهى . وقد ذكر الحافظ في الفتح وجوها أخر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة ) أما حديث وأنس بن مالك فأخرجه عبد الله بن مسعود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحيهما ، وقال وابن حبان الحافظ المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : قد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث .
وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه البزار في الكبير مرفوعا بلفظ : والطبراني وفيه تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف ، كذا في مجمع الزوائد .
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه . البخاري
وأما حديث فأخرجه أبي هريرة البخاري ومسلم وأبو داود . وابن ماجه
وأما حديث [ ص: 537 ] أنس فأخرجه . الدارقطني
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم ( وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر ، فإنه قال بسبع وعشرين ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه خمس وعشرون ، لكن العمري ضعيف ، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة ، وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد كما في هذا الباب ، وعن وأبي هريرة ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه وعن والحاكم عائشة وأنس عند السراج ، وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد بن ثابت وكلها عند ، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية الطبراني عند لأبي هريرة أحمد قال فيها سبع وعشرون ، وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف ، قال : واختلف في أن أيهما أرجح؟ فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها ، وقيل رواية السبع ؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ . انتهى كلام الحافظ باختصار يسير .
قال النووي : والجمع بينهما -يعني بين روايتي الخمس والسبع- من ثلاثة أوجه : أحدها أنه لا منافاة بينهما ، فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين ، والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل ، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها ، والثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ، قال : فهذه هي الأجوبة المعتمدة ، انتهى . وقد ذكر الحافظ في الفتح وجوها أخر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه .