الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3821 ( 112 ) في الرجل يقتل المرأة عمدا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة [ ص: 365 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل .

                                                                                ( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية