الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في حكم بيع سباع البهائم وجوارح الطير .

( تنبيهات ) :

( الأول ) : يجوز بيع سباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد إذا كانت معلمة ، أو لم تكن ولكن تقبل التعليم وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه لا بيع كلب ، ولو مباح الاقتناء ، ومن قتله ، وهو معلم أساء ; لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ; لأن الكلب لا يملك ، وأما إذا أتلف نحو الباشق ، والبازي ، والفهد ، فإنه يغرم قيمته لإباحة اقتنائها لغير حاجة ، أو ضرورة ، وأما الكلب فلا يباح اقتناؤه لغير حاجة .

والقاعدة حل بيع ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فخرج بقيد ما فيه منفعة ما لا منفعة فيه أصلا كالحشرات وبمباحة ما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة ، والخمر لدفع ما غص به .

التالي السابق


الخدمات العلمية