الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( باب النون مع الذال )

                                                          ( نذر ) فيه : " كان إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم " المنذر : المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم ، من عدو أو غيره . وهو المخوف أيضا .

                                                          [ ص: 39 ] وأصل الإنذار : الإعلام يقال : أنذرته أنذره إنذارا ، إذا أعلمته ، فأنا منذر ونذير : أي معلم ومخوف ومحذر . ونذرت به ، إذا علمت .

                                                          ( س ) ومنه الحديث : فلما عرف أن قد نذروا به هرب أي علموا وأحسوا بمكانه .

                                                          ( س ) ومنه الحديث : انذر القوم أي احذر منهم ، واستعد لهم ، وكن منهم على علم وحذر .

                                                          وفيه ذكر : " النذر " مكررا . يقال : نذرت أنذر ، وأنذر نذرا ، إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا ; من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك .

                                                          وقد تكرر في أحاديث ذكر النهي عنه . وهو تأكيد لأمره ، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل ، لكان في ذلك إبطال حكمه ، وإسقاط لزوم الوفاء به ، إذ كان بالنهي يصير معصية ، فلا يلزم . وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ، ولا يصرف عنهم ضرا ، ولا يرد قضاء ، فقال : لا تنذروا ، على أنكم قد تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم ، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا ، فاخرجوا عنه بالوفاء ، فإن الذي نذرتموه لازم لكم .

                                                          ( هـ ) وفي حديث ابن المسيب : " أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف نذر الموضحة " أي بنصف ما يجب فيها من الأرش والقيمة . وأهل الحجاز يسمون الأرش نذرا . وأهل العراق يسمونه أرشا .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية