الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وما اشترى فله الرد بالعيب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترى العامل سلعة في القراض فوجد بها عيبا فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل أن يرد لحق رب المال في الفضل الظاهر ، وليس لرب المال أن يرد لحق العامل في الفضل الظاهر .

                                                                                                                                            فإن اجتمعا على الرد فذلك لهما ؛ لأنه حق لهما ، ويكون حال السلعة مع ظهور العيب كحالهما لو سلمت من عيب لظهور الفاضل في الحالين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون فيها لأجل العيب خسران وعجز فللعامل أن يرد السلعة بالعيب ؛ لأنه مأمور بتنمية المال ، وفي إمساك العيب تلف للنساء ، ولأنه حل محل مالكه ، وللمالك فسخه ورده ، فإن رضي العامل بعيبه كان لرب المال رده لما يلحقه من النقص في ماله ، فيصير لكل واحد من العامل ورب المال أن ينفرد بالرد ، فإن اجتمعا على الإمساك ، والرضا بالعيب جاز ؛ لأن حق الرد لا يتجاوزهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية