الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 51 ] كتاب الخنثى

إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما ، فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ، ولا معتبر بالكثرة ( سم ) ، فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ، وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ، فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل .

[ ص: 51 ]

التالي السابق


[ ص: 51 ] كتاب الخنثى

وهو مشتق من التخنث وهو التكسر ، يقال : اطو الثوب على أخناثه : أي على تكسره ومطاويه ، وسمي الخنثى ; لأنه تكسر وتنقص حاله عن حال الرجال ، ويفوق على حال النساء حيث كان له آلة الرجال والنساء . وقال عمر النسفي : أوليس له هذا ولا هذا ويخرج حدثه من دبره أو من سرته . وذكر في المنتقى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا خرج البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدري ما يقوله في هذا .

( إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ) ; لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب ، وسئل - صلى الله عليه وسلم - عنه كيف يورث ; فقال : " من حيث يبول " ومثله عن علي - رضي الله عنه - وهكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام .

قال : ( وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما ) ; لأنه دلالة على أنه العضو الأصلي ( فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ولا معتبر بالكثرة ) ، وقال : يعتبر أكثرهما بولا ; لأن للأكثر حكم الكل ولأنه علامة أخرى على الأصالة والقوة ، وله أن الكثرة تكون لاتساع المخرج ، ولا دلالة فيه على [ ص: 52 ] الأصالة ، فإن استويا في القدر فهو مشكل بالإجماع لعدم المرجح .

قال : ( فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ) وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر ; لأن هذه علامة تخص الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالحيض والحبل ونزول الثدي واللبن فيه والجماع في الفرج ; لأن هذه علامات تخص النساء . قال : ( فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل ) قال الطحاوي : قال محمد : الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال . قال النسفي : وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلائم .




الخدمات العلمية