الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام

الهروي - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

[ ص: 25 ] باب : الزكاة وما فيها من ذلك

قال أبو عبيد : اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة ، إحداهن التي في النساء ، قوله عز وجل : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه والأخرى الآية التي في الأنعام قوله : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء ، فأما التي في النساء :

29 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد قال : سألت سعيد بن جبير ، عن قوله عز وجل : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فقال : " إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار . قال : فذلك قوله :

[ ص: 26 ] وقولوا لهم قولا معروفا

30 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، أنه " قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من المال ، وبطعام فصنع ، ثم قال : " لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي " ، ثم تلا : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

31 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني من ، سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن

[ ص: 27 ] عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه ، قالت : فذكرت ذلك لعائشة ، فقالت : عمل بالكتاب ، هي لم تنسخ

32 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام ، عن حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية قال : " هي يعمل بها ، وأحسبه قال : وقد أخذت منها

[ ص: 28 ]

33 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله قال : " قسم لي أبو موسى بهذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

[ ص: 29 ]

34 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في هذه الآية قال : " هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم . قال أبو عبيد : فهذا مذهب الذين رأوها محكمة ، وقد قال فيها آخرون غير ذلك

35 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

[ ص: 30 ] قال : " هي منسوخة

[ ص: 30 ]

36 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن ابن المبارك ، عن عمارة أبي عبد الرحمن قال : سمعت عكرمة ، يقول في هذه الآية : " نسختها الفرائض

37 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية

[ ص: 31 ] قال : " نسخها الميراث . قال أبو عبيد : فهذا ما في آية النساء ، وأما آية الأنعام

38 - فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هو الصدقة من الحب ، والثمار

39 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : " حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله

40 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله في هذه الآية قال : " إذا حصد زرعه

[ ص: 32 ] ألقى لهم من السنبل ، وإذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ ، فإذا كاله زكاه . قال أبو عبيد : فهذا تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أن ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرض ، ورآها مجاهد من غير الزكاة ، إلا أنها واجبة عنده أيضا ، وفيها قول ثالث

41 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو ، عن شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير : وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هي منسوخة

42 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي جعفر قال : " نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الأضحى

[ ص: 33 ] كل ذبح ، ونسخ صوم رمضان كل صوم

43 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن الحجاج ، عن الحكم ، قال : قال ابن عباس : " نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن

44 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك بن مزاحم قال : " نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . قال أبو عبيد : " وهذا قول الذين رأوها منسوخة ، إلا أنهم عموا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة ، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة ، أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين "

45 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، ومروان بن معاوية الفزاري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

[ ص: 34 ] علي بن حسين ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل وعن حصاد الليل . قال أبو عبيد : " فتأولت العلماء هذا الحديث أن نهيه صلى الله عليه وسلم إنما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا ، فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير الزكاة المفروضة ، وقد قال بعضهم : إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلا ، والتأويل عندي هو الأول "

46 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر ، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن مالك قال : أتى رجل من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل ، أو قال إني ذو مال كثير ، وأهل ، وولد ، وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق ، وكيف أصنع ، فقال : " تخرج زكاة مالك ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل

[ ص: 35 ] أقاربك ، وتعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين
. قال أبو عبيد : أفلا تسمع قول رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ، وما كان من أمره إياه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة ، ثم سماه حقا ، فقال : " تعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين " ، وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم

47 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن رياح بن عبيدة ، عن قزعة ، ابن عمر

[ ص: 36 ] قال له : " في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة

48 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : وسئل : هل في المال حق سوى الزكاة ، سمعت الشعبي : " نعم ، وتلا هذه الآية : وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخرها .

49 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جمرة ، عن الشعبي مثل ذلك

50 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج ، عن

[ ص: 37 ] ابن جريج قال : قال ابن عباس في هذه الآية : وآتى المال على حبه قال : " نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل . قال أبو عبيد : فهذا التأويل وهذه الآثار التي ذكرناها توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية