الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

                                                                                                          1531 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسمعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه ) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة [ ص: 109 ] الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال : أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ، قال : ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة ، قال : واختلفوا في الاتصال ، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس . وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء قدر حلبة ناقة . وقال سعيد بن جبير يصح بعد أربعة أشهر . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد . وإلى ذلك ذهب الجمهور وبعضهم فصل ، واستثنى أحمد العتاق قال لحديث : إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر ، وقد تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول كما قال البيهقي كذا في النيل .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه الترمذي في هذا الباب ( حديث ابن عمر حديث حسن ) قال في المنتقى رواه الخمسة إلا أبا داود انتهى . قال في النيل : حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف ، وهو أيضا في سنن أبي داود في الأيمان والنذور لا كما قال المصنف يعني صاحب المنتقى .

                                                                                                          قوله : ( وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي إلخ ) وهو القول الراجح المعول عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية