الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب منه

                                                                                                          151 حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب منه ) أي مما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الباب كالفصل من الباب المتقدم .

                                                                                                          قوله : ( نا محمد بن فضيل ) بن غزوان الضبي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع ، كذا في التقريب ، قال في الخلاصة : قال النسائي : ليس به بأس . قال البخاري : مات سنة [ ص: 399 ] 195 خمس وتسعين ومائة .

                                                                                                          قوله : ( وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها ) كأن وقته كان معلوما عندهم ( وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ) أي آخر وقتها المختار والمستحب وإلا فآخر وقتها إلى غروب الشمس .

                                                                                                          ( وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ) أي آخر وقتها اختيارا ، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، وقال الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة ، قاله النووي .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم تغب الشمس ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الحديث .

                                                                                                          قوله : ( سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ) حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت رواه الترمذي بعد هذا .

                                                                                                          ( وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل ) أي أخطأ في الإسناد حيث روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد ، قال كان يقال . . . إلخ قال الحافظ في التلخيص : ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة وقال : صحيح الإسناد .




                                                                                                          الخدمات العلمية