الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة

                                                                                                          1224 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          يأتي تفسيرهما عن الترمذي .

                                                                                                          قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ) قد جاء [ ص: 349 ] تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث ، وهو المعتمد . روى البخاري ، ومسلم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وعند مسلم : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله ، وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة ، قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي " وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة الحديث رواه مسلم ، كذا في المشكاة قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد ) أما حديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفا ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري ، وأما حديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه ، وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه ، وإنما نهى عنها ؛ لأنها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ، ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر ، وفيه النسيئة . انتهى . ( والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، وقيل هو من الحقل ، وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية