الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في بيع المدبر

                                                                                                          1219 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          اسم مفعول من التدبير ، وهو تعليق العتق بالموت .

                                                                                                          قوله : ( أن رجلا من الأنصار ) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب ، ولفظ أبي داود : أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب ( دبر غلاما له ) بأن قال : أنت حر بعد موتي ( فمات ولم يترك مالا غيره ) قال العيني [ ص: 345 ] في عمدة القاري : هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة ، وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه ، وقال البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، ثم قال البيهقي : وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك ، وقال شيخنا يعني : الحافظ العراقي : وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء ، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ، بل صرحوا بخلافها . انتهى . ( فاشتراه نعيم ) بضم النون مصغرا ابن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة ( قال جابر : عبدا قبطيا ) أي : كان ذلك الغلام عبدا قبطيا ، وهو يعقوب القبطي ( مات ) أي : ذلك الغلام ( عام الأول في إمارة ابن الزبير ) أي : في العام الأول من إمارة ابن الزبير . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة قوله : ( لم يروا بأسا ببيع المدبر ، وهو قول الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة ، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ، ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء ، وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا ، والحديث يرد عليهم . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية