الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأشار إلى nindex.php?page=treesubj&link=3433_17869_492_491شروط الماسح بقوله ( بطهارة ماء ) لا غير متطهر ولا طهارة ترابية ( كملت ) حسا بأن تمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى بأن كانت تحل بها الصلاة احترازا عما إذا لم ينو بها رفع الحدث بأن نوى زيارة ولي مثلا ( بلا ترفه ) بأن لبسه استنانا أو لكونه عادته أو لخوف حر أو برد وأولى خوف شوك أو عقرب فيمسح ( و ) بلا ( عصيان بلبسه ) كمحرم ( أو سفره ) كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد أن nindex.php?page=treesubj&link=17843_17826_23988_17802_17808_20930_26850العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيا به ثم إن قوله بشرط وقوله بطهارة متعلق برخص أو بمسح مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة والباء في بلا ترفه في محل الحال أي حال كون الخف ملبوسا بلا ترفه ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف أي إن لبسه على طهارة بلا ترفه ولا يجوز جعل الباءين بمعنى واحد متعلقة بعامل واحد إذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد
( قوله : بطهارة ماء ) أي أنه nindex.php?page=treesubj&link=492_491لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح ( قوله : لا غير متطهر ) أي لا إن لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية ( قوله : عما إذا ابتدأ برجليه ) أي بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا ( قوله : أو معنى ) عطف على حسا ( قوله : بلا ترفه ) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لإبقاء حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه ( قوله : وأولى خوف شوك أو عقرب ) تبع الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن فيه نظر لنقل ابن فرحون عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم .
والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لأن هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء حر أو برد وهو ظاهر وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن فرحون عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : والمعتمد أن العاصي بالسفر ) أي كالآبق والعاق وقاطع الطريق ( قوله : مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة ) أي فرارا من تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لاشتراط جلد أي لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ ( قوله : في محل الحال ) أي فهي متعلقة بمحذوف ( قوله : ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على ) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على أنها للسببية
( قوله : بطهارة ماء ) أي أنه nindex.php?page=treesubj&link=492_491لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح ( قوله : لا غير متطهر ) أي لا إن لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية ( قوله : عما إذا ابتدأ برجليه ) أي بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا ( قوله : أو معنى ) عطف على حسا ( قوله : بلا ترفه ) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لإبقاء حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه ( قوله : وأولى خوف شوك أو عقرب ) تبع الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن فيه نظر لنقل ابن فرحون عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم .
والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لأن هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء حر أو برد وهو ظاهر وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن فرحون عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : والمعتمد أن العاصي بالسفر ) أي كالآبق والعاق وقاطع الطريق ( قوله : مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة ) أي فرارا من تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لاشتراط جلد أي لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ ( قوله : في محل الحال ) أي فهي متعلقة بمحذوف ( قوله : ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على ) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على أنها للسببية