الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1133 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663422nindex.php?page=treesubj&link=27529_4831_27133_24931نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح
[ ص: 238 ]
[ ص: 238 ] بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة وتشديد التحتانية ، وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي البغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، nindex.php?page=treesubj&link=10807وأصل البغاء : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد .
قوله : ( عن ثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم ، وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ، أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24935بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875698نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به ( nindex.php?page=treesubj&link=10807ومهر البغي ) المراد به ما تأخذه الزانية على الزنا ، وهو مجمع على تحريمه ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ، هو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، والكاهن - قال الخطابي - هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن ، قال الحافظ في الفتح : nindex.php?page=treesubj&link=27529حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب :
قوله : ( وفي الباب عن رافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد ، وأبو داود . قوله : ( حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
[ ص: 238 ] بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة وتشديد التحتانية ، وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي البغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، nindex.php?page=treesubj&link=10807وأصل البغاء : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد .
قوله : ( عن ثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم ، وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ، أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24935بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875698نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به ( nindex.php?page=treesubj&link=10807ومهر البغي ) المراد به ما تأخذه الزانية على الزنا ، وهو مجمع على تحريمه ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ، هو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، والكاهن - قال الخطابي - هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن ، قال الحافظ في الفتح : nindex.php?page=treesubj&link=27529حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب :
قوله : ( وفي الباب عن رافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد ، وأبو داود . قوله : ( حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .