الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1129 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663418أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10988اختر أيتهما شئت
قوله : ( أنه سمع ابن فيروز ) بفتح الفاء غير منصرف للعجمة والعلمية واسمه الضحاك ( يحدث عن أبيه ) هو فيروز الديلمي ، وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ، وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه ، روى عنه ابناه الضحاك وعبد الله ، وغيرهما مات في خلافة عثمان قوله : ( اختر أيتهما شئت ) وفي رواية أبي داود : طلق أيتهما شئت ، قال المظهر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10988أسلم رجل وتحته أختان ، وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما ، سواء كانت المختارة تزوجها أولا ، أو آخرا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . انتهى ، قال الشوكاني : والظاهر ما قاله الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال ولما في قوله : اختر أيتهما من الإطلاق . انتهى .
قوله : ( أنه سمع ابن فيروز ) بفتح الفاء غير منصرف للعجمة والعلمية واسمه الضحاك ( يحدث عن أبيه ) هو فيروز الديلمي ، وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ، وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه ، روى عنه ابناه الضحاك وعبد الله ، وغيرهما مات في خلافة عثمان قوله : ( اختر أيتهما شئت ) وفي رواية أبي داود : طلق أيتهما شئت ، قال المظهر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10988أسلم رجل وتحته أختان ، وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما ، سواء كانت المختارة تزوجها أولا ، أو آخرا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . انتهى ، قال الشوكاني : والظاهر ما قاله الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال ولما في قوله : اختر أيتهما من الإطلاق . انتهى .