الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء لا نكاح إلا بولي

                                                                                                          1101 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن أبي بردة ) بن موسى الأشعري روى عن أبيه وجماعة ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وجماعة ، قيل اسمه عامر ، وقيل الحارث ، ثقة من الثانية ( لا نكاح إلا بولي ) قال السيوطي : حمله الجمهور على نفي الصحة ، وأبو حنيفة على نفي الكمال . انتهى قلت : الراجح أنه محمول على نفي الصحة ، بل هو المتعين كما يدل عليه حديث عائشة الآتي [ ص: 192 ] ، وغيره . قوله : ( وفي الباب عن عائشة ) مرفوعا بلفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث . أخرجه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، وصححه أبو عوانة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، كذا في فتح الباري ( وابن عباس ) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الطبراني ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وفيه مقال ، وأخرجه سفيان في جامعه ، ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد ، أو سلطان ، كذا في فتح الباري ( وأبي هريرة ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي ، قال ابن كثير : الصحيح وقفه على أبي هريرة ، وقال الحافظ : رجاله ثقات ، كذا في النيل ( وعمران بن حصين ) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني ، والبيهقي من حديث الحسن عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محرر ، وهو متروك ، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا ، وقال : هذا ، وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به ، كذا في التلخيص . ( وأنس ) أخرجه ابن عدي ، كذا في شرح سراج أحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية