الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( باب الرجعة ) .

                                                                                        بكسر الراء وفتحها ، والفتح أفصح ، وفي المصباح ، وأما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر ، وبعضهم اقتصر على الفتح ، وهو أفصح قال ابن فارس ، والرجعة مراجعة الرجل أهله ، وقد تكسر ، وهو يملك [ ص: 54 ] الرجعة على زوجته ، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا . ا هـ .

                                                                                        وقدمنا أن الطلاق الصريح ، وما في حكمه يعقب الرجعة ، وضبطه في البدائع بأن يكون الطلاق صريحا بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ، ولا بعدد الثلاث نصا ، ولا إشارة ، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ، ولا مشبه بعد أو صفته تدل عليها ( قوله هي استدامة الملك القائم في العدة ) أي الرجعة إبقاء النكاح على ما كان مادامت في العدة لقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف } لأن الإمساك استدامة الملك القائم لا إعادة الزائل وقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } يدل على عدم اشتراط رضاها ، وعلى اشتراط العدة إذ لا يكون بعدها بعلا ، والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك ، وإن لم يكن زائلا بعد كما بعد الزوال .

                                                                                        وأشار المؤلف إلى أنه ليس في الرجعة مهر ولا عوض لأنها استبقاء ملك ، والمهر يقابله ثبوتا لإبقاء ، ولو قال راجعتك بألف درهم إن قبلت المرأة صح ذلك ، وإلا لا لأنه زيادة في المهر ، وفي المرغيناني ، والحاوي قال راجعتك على ألف درهم قال أبو بكر لا تجب عليه الألف ، ولا تصير زيادة في المهر كما في الإقالة كذا في المعراج ، ولو قال لها زدتك في مهرك لا يصح كذا في الولوالجية ، وأفاد به أنه لو طلق امرأته الأمة رجعيا ثم تزوج حرة كان له أن يراجع الأمة .

                                                                                        ولو كانت الرجعة استحداث ملك لما كان له مراجعتها لحرمة إدخال الأمة على الحرة ، ولهذا كان الملك باقيا في حق الإرث ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، وعدة الوفاة ، ويتناولها قوله زوجاتي طوالق ، وجواز الاعتياض بالخلع ، ونحو ذلك حتى صح الخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي ، ومن أحكامها أنه لا يصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ، ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد راجعت امرأتي ، وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح كذا في البدائع ، وفي الخلاصة ، وبالطلاق يتعجل المؤجل ، ولو راجعها لا يتأجل ، وصححه في الظهيرية ، وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة ، وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها ، والقول في انقضاء العدة بالحيض قول المرأة ، ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي ، وفي البزازية ، وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ، ولو قالت ولدت لا تقبل بلا بينة فإن طلب يمينها بالله تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا . ا هـ .

                                                                                        وفيها لو قال بعد الخلوة بها وطئتك ، وأنكرت فله الرجعة ، وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له . ا هـ .

                                                                                        وأشار بالاستدامة إلى أنه لو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي يصح كما في القنية .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية