الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون nindex.php?page=treesubj&link=16540_4230_4160الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله ( وفي النذر المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا nindex.php?page=treesubj&link=4201كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( اليمين ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=4201_16458قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين ( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف بها كعلي كفارة أو nindex.php?page=treesubj&link=16538_16458_4201إن فعلت كذا فعلي كفارة ، وفعله ( و ) في اليمين ( المنعقدة على بر ) وتصور بصيغتين ( بإن فعلت ) بكسر الهمزة ، وهي نافية كلا ( ولا فعلت ) والمعنى فيهما لا أفعل كذا ; لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي ، وإنما كانت منعقدة على بر ; لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه ( أو ) المنعقدة على ( حنث ) ، ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلأفعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر [ ص: 132 ] حتى يمضي الأجل ، ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنث ; لأن الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه .
( قوله : أي الذي لم يسم له مخرجا ) أي لم يعين فيه المنذور أما لو عين مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه ( قوله : كعلي نذر إلخ ) . اعلم أن الله علي صيغة نذر مطلقا سواء علق أو لم يعلق ، وعلي كذا صيغة نذر إن لم يعلق أو علق على أمر غير مكتسب للشخص فإن علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويمين باعتبارين فهو نذر من حيث إنه التزام مندوب ، ويمين من حيث إنه غير مقصود به القربة بل الامتناع من الفعل ، والأربعة داخلة في قول المصنف ، وفي النذر المبهم ، وقوله واليمين والكفارة أي ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=4160_16538نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج في كل منهما الصور الأربعة المذكورة في النذر المبهم ، ويحتمل أن المراد ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=4160_16538الحلف باليمين والكفارة .
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=16538_16530محل لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق ، وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الونشريسي وغيره ، والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذي تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث ، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي ، وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان كلله علي أيمان تعددت الكفارة ، وفي المواق نقلا عن ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة اليمين بالله فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل ; لأن الجمع نص ، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع ( قوله : أو إن لم أفعل كذا ما أقمت في هذه الدار ) ظاهر صنيع الشارح أن إن نافية في صيغة البر ، وشرطية في صيغة الحنث ، وليس كذلك بل هي نافية في الصيغتين إن لم يذكر لها جواب نحو والله إن كلمت زيدا أو والله إن لم أكلم زيدا ، ومعنى الصيغة الأولى لا أكلمه ، ومعنى الثانية لا كلمته ; لأن إن نافية ، ولم نافية ونفي النفي إثبات فالفعل في الصيغتين ، وإن كان ماضيا لكن معناه الاستقبال ; لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبل والذي صرف الماضي للاستقبال الإنشاء إذ الحلف إنشاء ، وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو والله إن كلمت زيدا فلا أقيم في هذه البلدة ، ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار ( قوله : إن لم يؤجل ) هذا شرط في كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث لا شرط في تنجيز الحنث عليه ، ولا في قوله إطعام عشرة مساكين ; لأن وجوب الإطعام في لأفعلن أو إن لم أفعل ليس مشروطا بعدم التأجيل .
وحاصل ما أراد المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا لم يضرب ليمينه أجلا أي بأن أطلق في يمينه نحو ، والله لا كلمت زيدا أو والله إن لم أكلمه لكن لا يحنث إلا بالموت ، ومن هذا ما نقله المواق والله لأطلقنك فلا يجبر على الكفارة ، ولا يمنع من وطئها ، ولا يحنث إلا بموتها - - [ ص: 132 ] قوله : حتى يمضي الأجل ) أي فإذا مضى الأجل ، ولم يفعل فإنه يحنث هذا إن لم يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ، ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي لا إن كان عقليا فلا حنث .
( قوله : أي الذي لم يسم له مخرجا ) أي لم يعين فيه المنذور أما لو عين مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه ( قوله : كعلي نذر إلخ ) . اعلم أن الله علي صيغة نذر مطلقا سواء علق أو لم يعلق ، وعلي كذا صيغة نذر إن لم يعلق أو علق على أمر غير مكتسب للشخص فإن علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويمين باعتبارين فهو نذر من حيث إنه التزام مندوب ، ويمين من حيث إنه غير مقصود به القربة بل الامتناع من الفعل ، والأربعة داخلة في قول المصنف ، وفي النذر المبهم ، وقوله واليمين والكفارة أي ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=4160_16538نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج في كل منهما الصور الأربعة المذكورة في النذر المبهم ، ويحتمل أن المراد ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=4160_16538الحلف باليمين والكفارة .
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=16538_16530محل لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق ، وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الونشريسي وغيره ، والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذي تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث ، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي ، وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان كلله علي أيمان تعددت الكفارة ، وفي المواق نقلا عن ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة اليمين بالله فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل ; لأن الجمع نص ، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع ( قوله : أو إن لم أفعل كذا ما أقمت في هذه الدار ) ظاهر صنيع الشارح أن إن نافية في صيغة البر ، وشرطية في صيغة الحنث ، وليس كذلك بل هي نافية في الصيغتين إن لم يذكر لها جواب نحو والله إن كلمت زيدا أو والله إن لم أكلم زيدا ، ومعنى الصيغة الأولى لا أكلمه ، ومعنى الثانية لا كلمته ; لأن إن نافية ، ولم نافية ونفي النفي إثبات فالفعل في الصيغتين ، وإن كان ماضيا لكن معناه الاستقبال ; لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبل والذي صرف الماضي للاستقبال الإنشاء إذ الحلف إنشاء ، وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو والله إن كلمت زيدا فلا أقيم في هذه البلدة ، ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار ( قوله : إن لم يؤجل ) هذا شرط في كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث لا شرط في تنجيز الحنث عليه ، ولا في قوله إطعام عشرة مساكين ; لأن وجوب الإطعام في لأفعلن أو إن لم أفعل ليس مشروطا بعدم التأجيل .
وحاصل ما أراد المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا لم يضرب ليمينه أجلا أي بأن أطلق في يمينه نحو ، والله لا كلمت زيدا أو والله إن لم أكلمه لكن لا يحنث إلا بالموت ، ومن هذا ما نقله المواق والله لأطلقنك فلا يجبر على الكفارة ، ولا يمنع من وطئها ، ولا يحنث إلا بموتها - - [ ص: 132 ] قوله : حتى يمضي الأجل ) أي فإذا مضى الأجل ، ولم يفعل فإنه يحنث هذا إن لم يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ، ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي لا إن كان عقليا فلا حنث .