الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 264 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا ) . } .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ، واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصنف والجمهور باستحبابه ، ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا ، وقال الغزالي لا يتكلف الضم ولا التفريق ، بل يتركها منشورة على هيئتها . وقال الرافعي يفرق تفريقا وسطا ، والمشهور الأول . قال صاحب التهذيب : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين .

                                      ( فرع ) للأصابع في الصلاة أحوال :

                                      ( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( والثاني ) حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين ( الرابع ) حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة ( الخامس ) حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح : أنها كحالة السجود والثاني : يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور ، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين ، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة .




                                      الخدمات العلمية