الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1609 ( 168 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز بمثله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق .

                                                                                ( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية