الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1588 ( 147 ) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال : لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال : لعن الله المحل والمحلل له والمحللة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال : ذلك السفاح ، لو أدرككم عمر لثكلكم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال : المحلل ملعون .

                                                                                ( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح .

                                                                                ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها [ ص: 392 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : لعن المحل والمحلل .

                                                                                ( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له .

                                                                                ( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال : لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة .

                                                                                ( 12 ) حدثنا معاذ قال نا عباد بن منصور قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له الحسن : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله .

                                                                                ( 13 ) حدثنا المعلى بن منصور قال نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية