الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة السادسة والثلاثون ) : من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة ؟ هذا قسمان :

أحدهما : أن تكون إجارته إجارة بولاية محضة ، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه .

وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره ، لا تنفسخ الإجارة ; لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول ، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه ، وهو قول القاضي وأصحابه لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره .

والثاني : ينفسخ ، ذكره في المغني وجها لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية ، فأشبه إجارة البطن الأول للوقف إذا انقرض قبل انقضاء المدة ، وفارق البيع لأنه ينبرم في الحال وتنقطع علقته .

نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر ، وكذا النكاح ينبرم من حينه ، الماتمرغي المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة ; لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد الشيء ، وذكر في المغني وجها آخر : أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ، ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه ، ذكره صاحب التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية