الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1563 ( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال : ليس بزوج يعني السيد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج .

                                                                                ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال .

                                                                                ( 4 ) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك .

                                                                                ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ ص: 356 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ، كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) .

                                                                                ( 10 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق .

                                                                                ( 12 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية