الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1531 ( 73 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال عمر " إن مقاطع الحقوق عند الشرط .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم قال : لها شرطها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص فقال : لها شرطها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال : قال : إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال : نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دارا ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذت ما به لها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا : يخرجها ، قال يحيى بن الجزار : فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها ؟ [ ص: 327 ]

                                                                                ( 74 ) من قال : ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن علية عن يعلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أن امرأة جاءت فقالت : شرط لها دارها ، فقال : شرط الله قبل شرطها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : يخرجها إن شاء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : يذهب بها حيث شاء والشرط باطل .

                                                                                ( 6 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن حري قال : سمعت طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء ، قال : ليس الشرط بشيء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية