الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1529 ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة [ ص: 324 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع .

                                                                                ( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك ، وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع .

                                                                                ( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية