الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1510 ( 48 ) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته [ ص: 304 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم " وكانوا يقولون " إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : " إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : " إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته .

                                                                                ( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية