الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1472 ( 3 ) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ، فأنكحها رجلا ، قال : فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال القاسم بن محمد : إن أجازه الأولياء فهو جائز .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت ، وسألت سالم بن أبي الجعد ، فقال : لا يجوز .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز .

                                                                                ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب أن تجلد مائة ، وكتب إلى الأمصار ، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية .

                                                                                ( 6 ) حدثنا معاوية عن هشام قال : حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم ، فرد عمر النكاح وقال : الولي وإلا فالسلطان [ ص: 275 ]

                                                                                ( 4 ) من أجازه بغير ولي ولم يفرق .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه بحيرة بنت هانئ قالت : تزوجت القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات ، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق ، فقال لي : فضحتني ، فقلت له : مثلي يكون شرا ؟ فجاء أبي من الأعراب ، فاستعدى عليه عليا ، فقال علي للقعقاع : أدخلت ؟ فقال : نعم ، فأجاز النكاح ( 2 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت مولى ابن عبد الله بن يزيد فقال : يجوز في المرأة تزويج بغير ولي .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال : سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي فقال : إن كان كفؤا جاز .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا كان كفؤا جاز .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة ، قال : : فدعا أباها ، فسأله عن ذلك فقال : إني أنكحتها ولم آلوها خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح ، اذهبي فانكحي من شئت .

                                                                                ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له ، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها ، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا [ ص: 276 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال : أي عباد الله ، أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ فغضبت عائشة وقالت : أترغب عن المنذر .

                                                                                ( 9 ) حدثنا يحيى بن آدم قال : ثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها ، قال : فأجاز علي النكاح ، قال : وقال سفيان : لا يجوز ؛ لأنه غير ولي ، وقال علي بن صالح : هو جائز ؛ لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي .

                                                                                ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال : كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية