الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة .

                القاعدة الأولى

                الجمعة : ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها ؟ قولان : ويقال : وجهان .

                قال في شرح المهذب : ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعي ، فيصح تسميتهما قولين ووجهين . والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما .

                منها : لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة . قال صاحب التقريب : إن قلنا : هي صلاة على حيالها ، لم يصح : بل لا بد من نية الجمعة ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ; فوجهان :

                [ ص: 163 ] أحدهما : تصح جمعته ; لأنه نوى الصلاة على حقيقتها

                والثاني : لا ; لأن مقصود النيات التمييز ، فوجب التمييز بما يخص الجمعة .

                ولو نوى الجمعة ، فإن قلنا : صلاة مستقلة أجزأته ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ، فهل يشترط نية القصر ؟ فيه وجهان . الصحيح : لا ، انتهى . والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة .

                ومنها : لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة ، فإن قلنا : ظهر مقصورة فله القصر ، وإلا لزمه الإتمام ، وهو الأصح .

                ومنها : هل له جمع العصر إليها ، لو صلاها وهو مسافر ؟ قال العلائي : يحتمل تخريجه على هذا الأصل . فإن قلنا : صلاة مستقلة ، لم يجز ، وإلا جاز .

                قلت : ينبغي أن يكون الأصح : الجواز .

                ومنها : إذا خرج الوقت فيها ، فهل يتمونها ظهرا ، بناء ، أو يلزم الاستئناف ؟ قولان . قال الرافعي : مبنيان على الخلاف ، في أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها . إن قلنا : بالأول ، جاز البناء ، وإلا فلا ، والأصح جواز البناء .

                فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة .

                ومنها : لو صلوا الجمعة خلف مسافر ، نوى الظهر قاصرا ، فإن قلنا : هي ظهر مقصورة ، صحت قطعا ، وإن قلنا : صلاة مستقلة ، جرى في الصحة خلاف .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية