الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه

                                                                                                                                                                                                        6339 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        10001 قوله باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي العتيق

                                                                                                                                                                                                        " 10002 ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرا وفي آخره " فإنما الولاء لمن أعتق " وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته ولا فرق بين أن يعتقه مجانا أو عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة ، وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفارة ; [ ص: 610 ] لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه ; لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد في نصيب الشريك




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية