الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 456 ] 56 - قالوا : حديث يبطله الإجماع والكتاب

        حكم من كسر أو عرج بالحج

        قالوا : رويتم عن الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كسر ، أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال : فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذلك فقالا : صدق قالوا : والناس على خلاف هذا ؛ لأنه قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فلم يجعل له أن يحل دون أن يصل الهدي وينحر عنه .

        قال أبو محمد : ونحن نقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا في الرجل من أهل مكة يهل بالحج منها ويطوف ويسعى ، ثم يكسر ، أو يعرج ، أو يمرض ، فلا يستطيع حضور المواقف : إنه يحل في وقته وعليه حج قابل والهدي .

        وكذلك الرجل يقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ويقضي عمرته ، ثم [ ص: 457 ] يهل بالحج من مكة ويكسر ، أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف : إنه يحل وعليه حج قابل والهدي .

        والذين أمرهم الله تعالى إذا أحصروا بما استيسر من الهدي ، وأن لا يحلقوا رءوسهم حتى يبلغ الهدي محله هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا مكة ، وحكم أولئك خلاف حكم أهل مكة والمهلين بالحج منها ؛ لأن حكم الذي كسر في الطريق ، أو عرج فلم يقدر على السفر ، أو مرض ، وقد أهل بالحج أن لا يحل إلا بالبيت ، وعليه أن يحج في السنة الثانية ، والذي كسر بمكة من أهلها أو المتمتعين مقيم بمكة وعند البيت فيحل ، وعليه الحج من قابل .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية