الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

                                                                                                          63 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا [ ص: 165 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 165 ] قوله : ( عن سفيان ) هو الثوري ( عن سليمان التيمي ) هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري نزل في التيم فنسب إليهم ، ثقة عابد من الرابعة .

                                                                                                          ( عن أبي حاجب ) اسمه سودة بن عاصم العنزي البصري ، صدوق يقال إن مسلما أخرج له ، من الثالثة .

                                                                                                          ( عن رجل من بني غفار ) هو الحكم بن عمرو قاله الحافظ .

                                                                                                          قوله : ( عن فضل طهور المرأة ) أي عما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن سرجس ) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة ، صحابي سكن البصرة ، وحديثه أخرجه ابن ماجه بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا . قال ابن ماجه بعد إخراجه ما لفظه : الصحيح هو الأول والثاني وهم . انتهى . قلت : أراد بالأول حديث الحكم بن عمرو الآتي فإنه أخرجه قبل حديث عبد الله بن سرجس وأراد بالثاني حديث عبد الله بن سرجس ، وفي الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا . قال في الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية . انتهى ، وقال في البلوغ : إسناده صحيح ، قال أحمد قيده بما إذا خلت به; لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ، والله أعلم . انتهى . اعلم أن لأحمد في هذه المسألة قولين أحدهما هذا الذي ذكره الترمذي وهو المشهور ، والثاني كقول الجمهور قال ابن قدامة في المغني : اختلفت الرواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك إذا خلت به ، والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم .

                                                                                                          [ ص: 166 ] قوله : ( وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد وإسحاق إلخ ) قال الحافظ في الفتح : صح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه .




                                                                                                          الخدمات العلمية