الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1128 [ ص: 13 ] ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال في أربعين دينارا دينار وفي عشرين دينارا نصف دينار .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أسامة عن هشام عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال .

                                                                                ( 6 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم .

                                                                                ( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة [ ص: 14 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال .

                                                                                ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شيء وفي أربعين دينارا دينار .

                                                                                ( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية