الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ أقسام القياس ] :

                                                                                                                                            والقياس : قياسان ؛ قياس معنى وقياس شبه :

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن قياس المعنى ما أخذ حكم فرعه من معنى أصله ، وقياس الشبه ما أخذ حكم فرعه من شبهه بأصله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن قياس المعنى ما لم يكن لفرعه إلا أصل واحد أخذ حكمه من معناه ، وقياس الشبه ما تجاذبته أصول ألحق بأقواها شبها فصار قياس المعنى أقوى من قياس الشبه على الوجهين .

                                                                                                                                            [ قياس المعنى ] :

                                                                                                                                            فأما قياس المعنى : فينقسم قسمين جلي وخفي .

                                                                                                                                            أما القياس الجلي : فيكون معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل .

                                                                                                                                            وأما القياس الخفي : فيكون معناه في الفرع مساويا لمعنى الأصل .

                                                                                                                                            [ أقسام القياس الجلي ] :

                                                                                                                                            والقياس الجلي على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال ، ولا يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله ، وذلك مثل قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [ الإسراء : 22 ] . فدل تحريم التأفيف ببديهة النص على تحريم الضرب والشتم ، فلا يجوز أن يحرم التأفيف ويحل الضرب والشتم ، فصار تحريم الضرب والشتم مأخوذا من تحريم التأفيف قياسا ، ومثله قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [ الزلزلة : 7 - 8 ] . فلا يجوز أن يجازي على قليل الطاعة ولا يجازي على كثيرها ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على كثيرها

                                                                                                                                            [ ص: 145 ] ومثله قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك [ آل عمران : 75 ] . فالأمين على القنطار هو على الدينار آمن ، والخائن في الدينار هو في القنطار أخون .

                                                                                                                                            وهذا الضرب من القياس هو أقرب وجوه القياس إلى النصوص لدخول فروعها في النصوص .

                                                                                                                                            وأنكر نفاة القياس أن يكون هذا الضرب . قياسا .

                                                                                                                                            وجعله بعضهم نصا وجعله آخرون تنبيها .

                                                                                                                                            وأنكر كثير من مثبتي القياس أن يكون هذا قياسا . وسماه بعضهم مفهوم الخطاب وسماه آخرون منهم فحوى الكلام .

                                                                                                                                            وأنكروا على الشافعي تسميته قياسا .

                                                                                                                                            قالوا : لأن القياس ما خفي حكم المسكوت عنه حتى عرف بالاستدلال من المنصوص عليه ، فما خرج عن الخفاء ولم يحتج إلى الاستدلال فليس بقياس وهذا الإنكار خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن النص ما عرف حكمه من اسمه ، والقياس ما عرف حكمه من اسم غيره ، وهذا موجود هاهنا : لأن اسم التأفيف لا ينطلق على الضرب والشتم كما لا ينطلق اسم الضرب على التأفيف ، لأن كل واحد من الاسمين ينطلق على غير ما ينطلق عليه الآخر فصار تحريم الضرب مأخوذا من معنى التأفيف لا من اسمه . فإن امتنعوا أن يسموه قياسا فقد سلموا معنى وخالفوا في اسمه ، والمخالفة في الاسم مع تسليم المعنى مطرحة .

                                                                                                                                            والثاني : أن المعاني تتنوع : فيكون بعضها جليا تسبق بديهته إلى الفهم من غير استدلال وبعضها خفيا لا يفهم إلا بالفكر والاستدلال ، كما أن الأسماء تتنوع فيكون بعضها واضحا تعرفه الخاصة والعامة ، وبعضها غامضا تعرفه الخاصة دون العامة ، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو زناء وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة : " لا جلب ولا جنب ولا خلاط ولا وراط ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين ، فلما لم يكن اختلاف الأسماء في الوضوح والغموض مانعا من أن تكون جميعها نصوصا لزم أن يكون اختلاف المعاني في الجلاء والخفاء ليس بممتنع من أن تكون جميعها قياسا .

                                                                                                                                            فإذا صح أن هذا قياس فلا يختلف أصحابنا في جواز تخصيص العموم به .

                                                                                                                                            واختلفوا في جواز النسخ به على وجهين .

                                                                                                                                            [ ص: 146 ] أحدها : وهو قول أكثرهم : لا يجوز النسخ به لأن القياس فرع النص فلم يجز أن يكون ناسخا للنص .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وحكاه عن بعض من تقدمه أنه يجوز أن ينسخ به النص ، لأنه لما لم يجز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله صار الفرع كالنص فجاز به النسخ .

                                                                                                                                            فإن كان أصله نصا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن دون السنة ، وإن كان أصله نصا في السنة جاز أن تنسخ به السنة دون القرآن .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال لكن يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله .

                                                                                                                                            وذلك مثال نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها فكانت العمياء قياسا على العوراء ، والقطعاء قياسا على العرجاء ، وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم العوراء والعرجاء وإباحة العمياء والقطعاء .

                                                                                                                                            ومثله " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران فكان العنبر والمسك قياسا على الورس والزعفران ، وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس والزعفران وإباحة المسك والعنبر .

                                                                                                                                            وهذا مما اختلف نفاة القياس فيه فاقتصر بعضهم على تحريم النص وإباحة ما عداه فحرم التضحية بالعوراء والعرجاء ، وأباحها بالعمياء والقطعاء ، وحرم ما مسه ورس أو زعفران ، وأباح ما مسه عنبر أو مسك .

                                                                                                                                            وأثبت بعضهم تحريم جميعه بالتنبيه دون النص .

                                                                                                                                            فهذا الضرب يجوز تخصيص العموم بمثله ، ولا يجوز به النسخ بوفاق أصحابنا لجواز ورود التعبد في الفرع بخلاف أصله .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر ويعرف بمبادئ النظر .

                                                                                                                                            وذلك مثل قول الله تعالى في زنا الإماء : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ النساء : 25 ] . فجعل حدهن نصف حد الحرائر ، ولم يكن المعنى فيه إلا نقصهن بالرق ، فكان العبيد قياسا عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم بالرق .

                                                                                                                                            ومثله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه " فكانت الأمة قياسا على العبد .

                                                                                                                                            [ ص: 147 ] ومثله قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [ الجمعة : 9 ] . فكان معنى نهيه عن البيع أنه شاغل عن حضور الجمعة ، فكانت عقود المناكح والإجارات وسائر الأعمال والصنائع قياسا على البيع ، لأنه شاغل عن حضور الجمعة . فهذا الضرب لا يجوز به النسخ .

                                                                                                                                            ويجوز تخصيص العموم به عند أكثر أصحابنا ، وإن منع منه بعضهم لخروجه عن الجلاء بالاستدلال وليس بصحيح : لأنه قد صار بجلاء الاستدلال كالجلي بغير استدلال .

                                                                                                                                            فهذه ثلاثة أضرب هي ضروب القياس الجلي ، يجوز أن ينعقد بها الإجماع وينقض بها حكم من خالف من الحكام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية