الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النوع الرابع : الكسوة ، وفي الجواهر : ما يناسب حاله وحالها ، وقال بعضهم : قميص ووقاية على قدرهما في الجودة والدناءة ، وتزاد في الشتاء ما يدفع البرد ، وقال ابن القاسم : عليه ما يصلح في الشتاء والصيف من قميص ، وجبة ، وخمار ، ومقنعة ، ووسادة ، وإزار ، وشبهه مما لا غنى عنه ، والسرير عند الحاجة من العقارب ، والبراغيث ، وإن كان مثلها يكسى القطن ومثله قادر عليه فرض ، قال أشهب : ومنهم من لو كساها الصوف [ ص: 469 ] أنصف ، وأخرى لو كساها الصوف أدب ، قال مالك : ولا يلزمه الحرير ولو كان يسعه الحال ، وأجراه ابن القاسم على ظاهره لعدم الضرورة إليه ، والواجب إنما يتعلق بما لا بد منه ، وتأوله القاضي أبو الحسن فحمله على المدنية ، وألزمه في غيرها ; لأن كل ما هو محتاج إليه أو ضروري فرض ، وما لا فلا ، وكل ما يختص بالأغنياء وضرره خاص بهم فيه ، فقولان مبنيان على أنه ضرر أم لا ، وقال ( ش ) : خمار ، وقميص ، وسروال ، ومكعب فيه ، ولا يجب الخف في الصيف ، ومثله في الشتاء مع جبة ، وملحفة ، وشعار ، ومضربة ، ومخدة ، ولبد ، وحصير ، والماعون ، وقال ( ح ) : الكسوة على العادة الوسط ، والمعتبر حاله دون حالها ، ويفرض مرتين في السنة ، ولا تستحق الخف ; لأنها مأمورة بالقرار في بيتها ، وتستحق المكعب للتصرف في المنزل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : قال عبد الملك : إذا كانت كسوتها من صداقها باقية لقرب عهد البناء فليس عليه كسوة ، وله الاستمتاع به ; لأنه العادة في بذل الصداق وإن طال الأمد ، واختلفت الكسوة ، أو كانت غير الصداق لقلته فعليه الكسوة ، قال صاحب التلخيص : إذا كان عندها شوار أو شيء منه لا تجب الكسوة ولم يفصل ، ولم يحك خلافا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : يجدد ما أخلق من الكسوة .

                                                                                                                [ ص: 470 ] فرع

                                                                                                                ولا يلزمه الكحل ، والحناء ، والصباغ ، وقال محمد : عليه حناء رأسها ، قال أبو الوليد ليس عليه من زينتها إلا ما يتضرر بتركه ، كالكحل ، والمشط ، والدهن لمن اعتاد ذلك ; لأن تركه مع العادة يفسد الشعر بخلاف الخضاب ، وغيره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية