الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السادسة عشرة " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف في الفروع :

                فمنها : إذا تحرم بالفرض ، فبان عدم دخول الوقت ، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا . وتبقى نفلا في الأصح .

                ومنها : لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح : الصحة ، إلغاء للصفة .

                ومنها : لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل ، وبقي أصل الإحرام ، فينعقد عمرة في الأصح .

                ومنها : لو علق الوكالة بشرط فسدت ، وجاز له التصرف ، لعموم الإذن في الأصح .

                ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان ، وعدم استباحة النفل به .

                ومنها : لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة ، فلم يقم بطلت . ولا يتم نفلا في الأظهر .

                تنبيه :

                جزم ببقائه في صور : منها : إذا أعتق معيبا عن كفارة ، بطل كونه كفارة ، وعتق جزما .

                ومنها : لو أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان تالفا ، وقعت تطوعا قطعا .

                وجزم بعدمه في صور :

                منها : لو وكله ببيع فاسد ، فليس له البيع قطعا ، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه .

                ومنها : لو أحرم بصلاة الكسوف ، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها . لم تنعقد نفلا قطعا ، لعدم نفل على هيئتها ، حتى يندرج في نيته .

                ومنها : لو أشار إلى ظبية . وقال : هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا ، قاله في شرح المهذب .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية