الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
18842 [ ص: 372 ] 8278 - (19329) - (4 \ 373) عن زيد بن أرقم قال: " كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية "، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه.

التالي السابق


* قوله: " أتقران لهذا؟": أي: للثالث.

* "ثلثي الدية": أي: القيمة، والمراد: قيمة الأم؛ فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية