الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. فائدة :

قيل : لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة . وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ، وأطلقهما ابن تميم . قال الزركشي : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم يصح . وقيل : يستحب ستر رأس أم الولد .

إن قلنا هي كرجل . ذكره في الرعايتين .

[ ص: 451 ] تنبيهات

الأول : ظاهر قوله " ما بين السرة والركبة " عدم دخولهما في العورة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه هما من العورة . نقله ابن عقيل وغيره . وعنه الركبة فقط من العورة . الثاني : مفهوم قوله " وعورة الرجل " أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور ، مخالف لعورة الرجل ، وهو ظاهر كلام غيره . ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي ابن المنجا . فإنه قال : الصغير بعد العشر كالبالغ . ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله " ويضرب على تركها لعشر " أن المصنف والشارح . قالا : يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير ، إلا في ستر العورة . وعللاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية