الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : مراده بقوله ( ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه ، كحاجة الإنسان ) . إجماعا ، وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع في اعتكافه ، وسواء عين بنذره مدة ، أو شرط التتابع في عدد . [ ص: 372 ] فائدة : يحرم بوله في المسجد في إناء ، وكذا فصد وحجامة ، وذكر ابن عقيل احتمالا : لا يجوز في إناء ، كالمستحاضة مع أمن تلويثه ، وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد . قال ابن تميم : يكره الجماع فوق المسجد ، والتمسح بحائطه والبول ، نص عليه . قال ابن عقيل في الفصول ، في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر ، فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره : كره ، وعنه يحرم ، وقيل : فيه الوجهان . وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية