الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتستحق القسم مريضة ) ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة كما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره ( ورتقاء ) وقرناء ومجنونة يؤمن منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة ( لا ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا أو معتدة عن وطء شبهة

                                                                                                                            [ ص: 381 ] وصغيرة لا تطيق الوطء ومغصوبة ، ومحبوسة وأمة لم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن ، وقول الروياني : ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين بعيد ، والأوجه ترجيح مقابله ، ويأتي أول الخلع ما يصرح به ، ويظهر أن محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها والمستحق عليه القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا ، نعم إثم جوره على وليه إن علم به أو قصر كما هو واضح ، على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك ، والأقرب أن غيره لو نام عند بعضهن وطلب للباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهم لذلك وسفيها وإثمه على نفسه لتكليفه ، أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره وآذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم وليه الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه ، هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ، وفيما لا ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم ، ومن امتنعت منهن يسقط حقها إن صلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر ( فإن ) ( لم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم ( دار عليهن في بيوتهن ) توفية لحقهن ( وإن انفرد ) بمسكن ( فالأفضل المضي إليهن ) صونا لهن ( وله دعاؤهن ) بمسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه ، فمن امتنعت : أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهي ناشزة ، إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره وإن استغربه الروياني ، إلا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر ( والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل والثاني لا ، كما له المسافرة ببعض دون بعض

                                                                                                                            [ ص: 382 ] ( إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها ) أو خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الإيحاش حينئذ فمن امتنعت فناشز . قال الأذرعي : لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في كلام المصنف ، والضابط أن لا يظهر منه التفضيل والتخصيص ا هـ وقوله ( أو خوف ) عليها عطف على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتستحق القسم مريضة ) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش . ا هـ سم على حج وقوله لأن هذا تسبب في تسلطها عليه هذا التعليل لا يأتي فيما لو كان الزوج هو المجزوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام ويأتي التعليل الثاني وعليه فهل يكتفى في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها على ما يريده منها أو لا فيه نظر والظاهر الأول ( قوله وكل ذات عذر ) ذكره تنبيها على أن ما ذكره المصنف للسيد ( قوله : أو تمنعه من التمتع ) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها ( قوله : أو تغلق الباب ) وخرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا ( قوله : أو تدعي الطلاق كذبا ) هل مثل ذلك ما لو [ ص: 381 ] وقع عليه الطلاق ظاهرا فطلبها لعلمه بعدم وقوعه باطنا وامتنعت لوقوعه ظاهرا وحرمة تمكينها فيه نظر ولا يبعد أن امتناعها عذر مسقط لوجوب القسم على الزوج ثم إن غلب على ظنها صدقه فيما قال وجب عليها تمكينه أو كذبه حرم التمكين .

                                                                                                                            ( قوله : ومحبوسة ) ظاهر ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها ( قوله : والأوجه ترجيح مقابله ) وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ( قوله : لا قبلها ) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد ( قوله والأقرب أن غيره ) أي غير المميز ( قوله : وآذاه الوطء ) الواو بمعنى أو وبه عبر حج ( قوله : وطلبته ) قضيته أنها لو لم تطلبه لا يجب على وليه وعليه فيشكل بما مر في العاقل حيث يجب عليه المبيت عند بقية الزوجات فورا إذا بات عند واحدة منهن على ما مر مع الفرق بينه وبين الحج وقضاء الدين ، وقد يفرق بأن الجنون مظنة للإيذاء مع أنه ليس مكلفا فخفف في أمر وليه حتى توقف الوجوب على طلب الزوجة مع أن المجنون لم يعص بالمبيت حتى يطلب التخلص مما لزمه على الفور ( قوله : ووليه أوقات الجنون ) أي فلو اختلف أوقات الإفاقة طولا وقصرا من غير انضباط للطول والقصر فهل تعتبر كل نوبة بحسبها ، فيقضى لمن وقعت القصيرة لها بجزء من نوبة من وقعت الطويلة لها أو يكتفي لكل واحدة بما صادف نوبتها من الإفاقة قصر أو طال ( قوله : نوبة من هذه ) أي ونوبة من هذه .

                                                                                                                            ( قوله : إلا ذات خفر ) أي شرف ( قوله : أو يرسل لها مركبا ) أي وعليه مؤنته ا هـ سم ذهابا وإيابا [ ص: 382 ] قوله : وقوله ) أي المصنف ( قوله : صريح ) خبر بعد خبر وكان الأولى أن يقول عطفا على إلخ ، ثم رأيته بالنصب في حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومعتدة ) معطوف على قول المصنف ناشزة [ ص: 381 ] قوله : ومسافرة بإذنه ) لا يقال : لو قال ولو بإذنه لكان أحسن ، وإن كانت مسألة عدم الإذن معلومة بالفحوى ; لأنا نقول : تتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه ( قوله : لتتكون لكل واحدة نوبة إلخ ) علة غائية ( قوله : قضى للأولى ) وهل يقضي للأخرى ما باته عند تلك في زمن الجنون يراجع [ ص: 382 ] قوله : وقوله أو خوف عليها إلخ ) أي قول المصنف .




                                                                                                                            الخدمات العلمية