الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وركنهما [ ص: 223 ] الإحرام ، ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابغ تردد .

التالي السابق


( وركنهما ) أي : الحج والعمرة المشترك بينهما ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ، وفي هذا خلاف مشهوره ركنيته في الحج والعمرة . وروى ابن القصار أنه ليس بركن وإنه واجب ينجبر بالدم وللحج . ركن رابع وهو الوقوف بعرفة وزاد ابن الماجشون الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أن الأول مندوب والثاني واجب ينجبر بالدم .

وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف ، بل المذهب أنه واجب ينجبر بالدم . واختلف في اثنين خارج المذهب وهما النزول بمزدلفة والحلق . والمذهب عندنا أنهما واجبان ينجبران بالدم فهذه تسع بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه في المذهب أو خارجه فينبغي نية الركنية بها للخروج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي .

وأفعال الخير ثلاثة أقسام : أركان وواجبات وسنن ، ومنهم من يقول فرائض وسنن وفضائل ، ومنهم من قال فروض وواجبات وسنن .

فالأول : ما لا بد منه ولا يجزئ عنه دم ولا غيره وهو ما تقدم ذكره وهو ثلاثة أقسام : قسم يفوت الحج بفواته ولا يؤمر بشيء وهو الإحرام وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة والقضاء في قابل وهو الوقوف بعرفة . وقسم لا يتحلل من الإحرام إلا بفعله ولو وصل إلى أقصى المشرق أو المغرب رجع إلى مكة لفعله وهو طواف الإفاضة والسعي .

والثاني : ما يطلب الإتيان به وإن تركه لزمه هدي كطواف القدوم والتلبية وجزم ابن الحاجب بالتأثيم بتركه عمدا وكذا ابن فرحون وتردد الطرطوشي فيه . وقال ابن عبد السلام [ ص: 223 ] من قال بوجوبه قال بتأثيمه ، ومن قال بسنيته قال بكراهته .

والقسم الثالث : ما لا دم ولا إثم في تركه كغسل الإحرام وركوعه وغيرهما من المستحبات . ( الإحرام ) أي : الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة ( ووقته ) أي : الإحرام بالنسبة لإنشائه ( للحج شوال ) ويمتد لقرب فجر يوم النحر وبالنسبة للتحلل منه من فجر يوم النحر ( لآخر ) شهر ( الحجة ) والأفضل لأهل مكة الإحرام بالحج من أول الحجة قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها . وقال في غيرها يوم التروية والمعتمد الأول ( وكره ) بضم فكسر الإحرام بالحج . ( قبله ) أي : شوال صادق بيوم النحر وما بعده إلى شوال .

وشبه في الكراهة فقال ( ك ) الإحرام بالحج قبل وصول ( مكانه ) أي : الإحرام الآتي بيانه من ذي الحليفة والجحفة ونحوهما فيكره ( و ) في كراهة الإحرام بالحج أو العمرة ( في رابغ ) بكسر الموحدة والغين المعجمة قرية بساحل القلزم ; لأنها قبل الجحفة التي هي الميقات لأهل مصر والشام ونحوهم قاله صاحب المدخل ، وعدم كراهته فيها لمحاذاتها الجحفة قاله المنوفي ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين . .




الخدمات العلمية