الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن ) اجتهد وصلى ، ثم بعد خروج الوقت ( تيقن صلاته ) أي إحرامه بها ( قبل الوقت ) ولو بخبر عدل رواية عن علم لا اجتهاد ( قضى في الأظهر ) لفوات شرطها وهو الوقت فإن تيقن في الوقت أعاد قطعها قيل لو قال أعاد كان أولى ا هـ وهو وهم لما علمت أن محل الخلاف إنما هو في تبين ذلك بعد الوقت ( وإلا ) يتيقنها قبله ولو بان لم يبن الحال ( فلا ) قضاء عليه لعدم تيقن المفسد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : اجتهد ) إلى الفرع في النهاية ، والمغني إلا قوله لا عن اجتهاد ( قوله : قيل ) إلى المتن ( قوله : فإن تيقن ) أي : وقوع صلاته قبل الوقت . و ( قوله : في الوقت ) أي ، أو قبله نهاية ومغني قول المتن ( قضى إلخ ) حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني ، والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني

                                                                                                                              ( قوله : في تبين ذلك ) أي : وقوع صلاته قبل الوقت ( قوله : يتيقنها قبله إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال ، أو بان وقوعها فيه ، أو بعده ا هـ قال ع ش ( فرع )

                                                                                                                              سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه الإعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له ، بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : فلا قضاء عليه ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت ، أو لا ؟ لم يكن بعيدا ع ش ( قوله : لعدم تيقن المفسد ) لكن الواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية