الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ، وقع صيد في ملكه ) اتفاقا ، أو بما يحل له الانتفاع به ، ولو بعارية كسفينة كبيرة ( وصار مقدورا عليه بتوحل ، وغيره ) صار أحق به فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه ، وإنما ( لم يملكه ) من وقع في نحو ملكه ( في الأصح ) ؛ لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد [ ص: 336 ] نعم إن قصد بسقي الأرض ، ولو مغصوبة توحل الصيد بها فتوحل ، وصار لا يقدر على الخلاص منها ملكه على المعتمد من تناقض لهما فيه ، ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة ، وعلم مما قررته أن الغصب ينافي التحجر لا الملك فتقييده بملكه قيد للتحجر المطوي ، أو للخلاف ، وأن السفينة إن أعدت للاصطياد بها

                                                                                                                              وأزال الوقوع فيها امتناع الصيد ، وصغرت بحيث يسهل أخذه منها ملكه من هي بيده ، ولو غاصبا بمجرد وقوعه فيها فيما يظهر ( ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته ) ، ومن أخذه لزمه رده له ، وإن توحش نعم إن قطع الشبكة هو لا غيره ، وانفلت منها صار مباحا ، وملكه من أخذه كما صححه في المجموع ، وكذا لو أفلته الكلب ، ولو بعد إدراك صاحبه ، ويوجه بأنه بان بذلك عجزه عنه فلم يتحقق زوال امتناعه ، ثم رأيتهم صرحوا بنحو ذلك ، ولا أثر لتقطعها بنفسها ، ولو ذهب بها ، وبقي على امتناعه بأن يعدو ، ويمتنع بها فهو على إباحته ، وإلا فلصاحبها ، ولو سعى خلف صيد فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذه

                                                                                                                              ( وكذا لا يزول ) ملكه ( بإرسال المالك ) المطلق التصرف ( له في الأصح ) كما لو سيب بهيمته ، بل لا يجوز ذلك ؛ لأنه يشبه سوائب الجاهلية نعم إن قال عند إرساله : أبحته لمن يأخذه أبيح لآخذه أكله فقط كالضيف إن علم بقول المالك ذلك ، وأما بحث شيخنا أن له إطعام غيره فينبغي حمله على ما إذا علم رضا مبيحه بذلك ، أو على أن أكل الثاني له إنما استفاده من قول المالك ذلك لكن يشترط على هذا علم الثاني بذلك القول ، أو أعتقته لم يبح ذلك ، أما غير مطلق التصرف كمكاتب لم يأذن له سيده فلا يزول بإرساله قطعا ، ومر أن من أحرم ، وبملكه صيد زال ملكه عنه فيلزمه إرساله ، واستثنى الزركشي ما إذا خشي على [ ص: 337 ] ولد له لم يصد ، أو على أم ، ولد صاده دونها لحديث { الغزالة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأولادها لما استجارت به في الأولى } ، وحديث { الحمرة التي أخذ فرخاها فجاءت إليه تفرش فأمر بردهما إليها في الثانية } قال : وهما صحيحان فيجب الإفلات حينئذ فيهما أي : إلا أن يراد ذبح الولد المأكول وقوله : صحيحان غير صحيح ، فإن حديث الغزالة ضعيف من سائر طرقه ، ولعله أخذ في الخادم من اجتماع طرقه قوله : أنه حسن ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال : لا أصل له ، ومن نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ، وغيره رد عليه بأنه ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض ، وأما الحمرة ، وهي بضم المهملة فميم مشددة ، وقد تخفف طائر كالعصفور فحديثها صححه الحاكم ، وفيه التعبير بفرخها ، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال رده رده رحمة لها ، وكذا عبر بالفرخ بالإفراد الترمذي وابن ماجه ، وفي رواية الطيالسي بيضها قال الدميري ، وحكمة الأمر بالرد احتمال إحرام الآخذ ، أو أنها لما استجارت به أجارها ، أو كان الإرسال في هذه الحالة واجبا . ا هـ .

                                                                                                                              وما قاله آخرا يوافق ما قاله الزركشي قال : ومن معه طير ، أو غيره ، ولم يجد ما يذبحه به ، ولا ما يطعمه إياه يلزمه إرساله أيضا ، ويحل إرسال معتاد العود ، ويجب على احتمال إرسال ما نهي عن قتله كالخطاف ، والهدهد ؛ لأنه لما حرم التعرض له بالاصطياد حرم حبسه كصيد الحرم ، ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء ، ويحل حبس ما ينتفع بصوته ، أو لونه . ا هـ . ملخصا ، وبما ذكره آخرا يقيد احتماله في نحو الخطاف بأن يكون حبسه لا لنحو صوته فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد ، وعن سنابل الحصادين ، وبرادة الحدادين ، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف

                                                                                                                              ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة ، وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي ، ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ؛ لأنها تتعلق بجميع السنابل ، والمالك مأمور بجمعها ، وإخراج نصيب المستحقين منها ؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه ، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها . ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي ، وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن ، وكل من يلقطه له ، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ؛ إذ لا يتصور منه إعراض

                                                                                                                              ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي ، وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك ، وعبارة المتولي ، وإن كان المالك يلتقطه ، ويثقل عليه التقاط الناس له [ ص: 338 ] فلا يحل ، وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل ، وتجعل دلالة الحال كالإذن ، أو يبخلون بمثله فلا يحل ، وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ . ، وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ، والناس مختلفون في ذلك ، وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط ، ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك ، ورضاه المعتبر ، وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه ، ولا يمنعون منه أحدا ، أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه ، وإن كان لمحجور فيه شركة . ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بأن المسامحة في مياه العيون أكثر منها في السنابل على أن التحقيق في تلك العيون أن واضعي أيديهم عليها لا يملكون ماءها إلا إن ملكوا منبعها ، وهو أصل تلك العيون ، وملكه متعذر ؛ لأنه في بطون جبال موات لا يدرى أصله فيكونون حينئذ أحق بتلك المياه لا غير ، ثم رأيت البلقيني صرح في السنابل بما صرح به في الماء فقال : كلام الروضة يقتضي إثبات خلاف في السنابل ، وليس كذلك ، وإن كان الزرع لنحو صغير . ا هـ . قال غيره وهو جيد ، ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور ، أو غيره ؛ لأن تكليف ، وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق ، وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور . ا هـ .

                                                                                                                              ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حوط عليه ، وسقط داخل الجدار ، وكذا إن لم يحوط عليه ، أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه ، وفي المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم تعتد إباحته حرم ، وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له كما تحل هدية ، أو أوصلها مميز . ا هـ . ومن أخذ جلد ميتة أعرض عنه فدبغه ملكه لزوال ما فيه من الاختصاص الضعيف بالإعراض

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن قصد بسقي الأرض إلخ . ) على هذا يحمل ما نقله في الروضة هنا عن الإمام ، وغيره م ر ( قوله : ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة ) بخلاف ما إذا لم يعتد الاصطياد بذلك ، وعليه يحمل ما نقله في الروضة عن الإمام في إحياء الموات م ر ( قوله : فتقييده يملكه قيد للتحجر المطوي ) المذكور بقول الشارح صار أحق به

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن قال إلخ . ) هل الإرسال مع هذا القول جائز فيه نظر . م ر ( قوله : أبحته لمن يأخذه ) وكذا أبحته فقط فيما يظهر برلسي ، و م ر ( قوله : أبيح لآخذه أكله ) ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين م ر ( قوله أكله فقط ) أي : فلا ينفذ تصرفه فيه كما قاله في الروضة ببيع ، أو غيره ، وقوله : أكله قال في شرح الروض : وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر . ا هـ . وأقول هو وجيه جدا ؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه ، وأكله فأي مانع من إطعامه ، وإن خالف في ذلك م ر ( قوله : واستثنى الزركشي ) [ ص: 337 ] أي : من عدم جواز الإرسال قوله : ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء أخرج غيره

                                                                                                                              ( قوله : ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة ، وغيره ) كتب عليه م ر ( قوله : وبه يعلم أن مال المحجور ) [ ص: 338 ] كتب عليه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو بما يحل إلخ ) عبارة المغني ، أو مستأجر له ، أو معار ، أو مغصوب تحت يد الغاصب ا هـ . ( قول المتن : وغيره ) الواو بمعنى ، أو ( قوله : لكنه ) أي : الغير ( قوله : لا يقصد به الاصطياد ) أي : والقصد مرعي في التملك نهاية ، ومغني [ ص: 336 ] قوله : نعم إن قصد إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ، ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد ، فإن قصد به ، واعتيد ذلك ملكه ، وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام ، وغيره ، وإن لم يعتد الاصطياد به فلا ، وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومحله ) أي : المعتمد ( قوله : أن الغصب ينافي التحجر ) خلافا للمغني ، ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض ( قوله : للتحجر المطوي ) أي : المذكور بقول الشارح صار أحق به ا هـ . سم ( قوله : وأن السفينة إلخ ) ولو حفر حفرة ، ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد ، وإلا فلا ا هـ . مغني ( قول المتن لم يزل ملكه ) أي : كما لو أبق العبد ، أو شردت البهيمة ا هـ . مغنى

                                                                                                                              ( قوله : ومن أخذه ) إلى قوله : فقط في المغني إلا قوله : وكذا إلى ، ولو ذهب ، وإلى قوله : إن علم في النهاية إلا قوله : كما صححه في المجموع ، وقوله : ويوجه إلى ، ولو ذهب ( قوله : ومن أخذه إلخ ) الأولى التفريع كما في المغني ( قوله : هو لا غيره ) أي : الصيد ، فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ، ومغني ( قوله : عجزه ) أي : الكلب عنه أي : الصيد

                                                                                                                              ( قوله : ولو ذهب إلخ ) الأولى التفريع كما في النهاية ( قول المتن ، وكذا بإرسال الملك إلخ ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ، ومغني

                                                                                                                              ( قوله : كما لو سيب إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب إلخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه ا هـ . ( قوله : ؛ لأنه يشبه إلخ ) ؛ ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ، ومغني أي : وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن قال إلخ ) عبارة النهاية ، ومحل حرمة الإرسال ما لم يقل مرسله أبحته ، فإن قال ذلك ، وهو مطلق التصرف ، وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ا هـ . يعني : شيخ الإسلام ، ووافقه المغني ، وسم عبارة الأول ، ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه ، أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، وهل يحل إرساله في هذه الحالة ، أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الثاني قوله : أكله قال في شرح الروض ، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ا هـ . وأقول هو وجيه جدا ؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه ، وأكله فأي مانع من إطعامه ، وإن خالف في ذلك م ر ا هـ . ، وعبارة ع ش ، وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فيما يظهر ، فإن كان غير مأكول ، فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه ، وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز ؛ لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه ا هـ . وقوله : وخرج بأكله إلخ فيه ، وقفة

                                                                                                                              ( قوله : أما غير مطلق التصرف إلخ ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف ، وأما الصبي ، والمجنون ، والمحجور عليه بسفه ، أو فلس ، والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا ا هـ . ( قوله : ومر ) إلى قوله : وقوله : في النهاية إلا ما سأنبه عليه ( قوله : ومر أن من أحرم إلخ ) أي : فلا حاجة إلى استثنائه ( قوله : واستثنى ) إلى قوله : وقوله : في المغني إلا ما سأنبه عليه ( قوله : واستثنى الزركشي ما إذا إلخ ) عبارة النهاية ، ويستثنى من عدم الجواز ما إذا إلخ [ ص: 337 ] قوله : في الأولى ) أي : صيد الأم دون الولد ( قوله : تعرش ) يعني : تقرب من الأرض ، وترفرف بجناحها ا هـ . ع ش ( قوله : في الثانية ) أي : صيد الولد دون أمه .

                                                                                                                              ( قوله : قال : وهما صحيحان إلخ ) عبارة المغني ، والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي : ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا ، وإلا ، فيجوز ذبحه ا هـ . وعبارة النهاية ، والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له ، وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ، ثم قال الحافظ : إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا ا هـ . ( قوله ، وفيه ) أي : صحيح الحاكم ( قوله : بفرخها ) أي : بالإفراد ( قوله : في هذه الحالة ) أي : تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر ( قوله : وما قاله آخرا ) وهو قول الدميري ، أو كان الإرسال إلخ وقوله : ما قاله الزركشي أي : من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها ( قوله : قال ) أي : الدميري ( قوله : كالخطاف ) بضم الخاء ، وتشديد الطاء ، ويسمى زؤار الهند ، ويعرف عند الناس بعصفور الجنة ؛ لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع ا هـ . مغني ( قوله : على وجه الاقتناء ) أخرج غيره ا هـ . سم ( قوله : وبما ذكره آخرا ) وهو قول الدميري ، ويحل حبس ما ينتفع إلخ

                                                                                                                              ( قوله : يزول ملكه ) إلى قوله : لكن بحث في المغني ، والنهاية إلا قوله : منه يؤخذ أنه ( قوله : من رشيد ) سيذكر عن البلقيني ، وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ، ويوافقه تعبير النهاية ، والمغني هنا بمن مالكها ا هـ . ( قوله : وبرادة ) بضم الباء ، وتخفيف الراء ( قوله : فيملكه آخذه ) أي : وإن كان غير مميز ، وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك ؛ لأن هذا مما يقصد الإعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به ، وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك ، فيملكه بأخذه ، وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر ، وإن أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه ا هـ . ع ش ، وقوله : ما لم يقصد إلخ هذا لا يظهر في المميز ، والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر

                                                                                                                              ( قوله : وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع ، وغيره نهاية ، ومغني ، وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ ، وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له ، وهو ظاهر ع ش ( قوله : ومنه يؤخذ ) أي : من التعليل ( قوله : أنه لا فرق في ذلك إلخ ) جزم به النهاية ، والمغني كما أشرنا إليه ( قوله : إعراضه ) أي : المالك ( قوله : قال ) أي : الزركشي ( قوله : على ما يؤخذ إلخ ) أي : على زكاة إلخ ( قوله : نعم ) إلى قوله : ثم رأيته في النهاية ( قوله : وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ ) سيذكر الشارح عن البلقيني ، وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع ( قوله : أن محل حل إلخ ) مفعول نقل ( قوله : ، وعبارة المتولي إلخ ) عطف على قوله : ثم رأيته إلخ [ ص: 338 ] قوله : فلا يحل ) أي : الالتقاط ( قوله : وعبارة شيخه ) أي : المتولي ( قوله : إن كان إلخ ) أي : الالتقاط

                                                                                                                              ( قوله : بمثله ) الأنسب التأنيث ( قوله : وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ) أي : فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا ، بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع ( قوله : وغيره ) أي : الأذرعي ( قوله : أو اطردت إلخ ) أو بمعنى الواو ( قوله : بذلك ) أي : عدم المنع ( قوله : وملكه ) أي : منبعها ( قوله : انتهى ) أي : كلام البلقيني ( قوله : قال غيره ) أي : البلقيني ( قوله : وهو إلخ ) أي : ما قاله الغير ، وكذا ضمير له ( قوله : على الأثر ) أي : آنفا ( قوله : أن اعتياد الإباحة إلخ ) مقول قال ( قوله : له ) أي : للمحجور ( قوله : وبهذا ) أي : بقوله : ؛ لأن تكليف إلخ ( قوله : انتهى ) أي : كلام الغير ( قوله : لكن لم تعتد إلخ ) راجع للمعطوفين

                                                                                                                              ( قوله : وفي المجموع إلخ ) هو الموعود في قوله : السابق إطلاق المجموع الآتي ( قوله : انتهى ) أي : كلام المجموع ( قوله : ومن أخذ ) إلى قوله : ، ومر في النهاية ، وإلى قول المتن ، فإن اختلط في المغني إلا قوله : أو بمباح إلى المتن ، وقوله : الذي إلى المتن ( قوله : أعرض عنه ) ، فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ، ولا شيء له في نظير الدبغ ، ولا في ثمن ما دبغ به ، وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه ؛ لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية