الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) ، قال الجزولي في شرح الرسالة عند قول الرسالة في باب الحج : وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف ، ولو لم ينصرف حتى غربت الشمس من ذلك اليوم للزمه الرمي في اليوم الثالث ; لأنه لم ينصرف حين رمى ، ونظير هذه المسألة فيما إذا جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق فإنه يعيد العشاء ، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله " ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق " : والشفق الإسفار البياض الباقي من النهار ، وقوله " قبل مغيب الشفق " تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء ، وقيل : لا يعيدون ، وثالثها إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى . وفي أول رسم من سماع أشهب أنهم لا يعيدون ونصه : وسئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في ليلة المطر أرأيت إن جمعوا بينهما ، ثم قنتوا ؟ قال : هم من ذلك في سعة ، قال ابن رشد : هذا يقتضي أنه لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق ، قال ابن لبابة : إن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت : إنه يعيد الأخيرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه ، وليس قوله عندي بصحيح ، والفرق بينهما أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب ، والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون بالإعادة ; لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت المستحب ، وهذا مثل قول مالك في المسافر يتم الصلاة : إنه يعيد في الوقت إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصر ، ولا يعيد إن كان أتم في جماعة ; لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصر ، ولهذا قال مالك في المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ، ثم يأتي المسجد والناس مجمعون ، وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء : إنه لا بأس أن يصلي معهم ، وقد روي عن ابن القاسم أنه إذا صلى معهم أعاد في الوقت وغيره ، فقول ابن القاسم في هذه المسألة هو الذي يخالف قوله في الرواية لا قول عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة انتهى .

                                                                                                                            ص ( ثم صليا ولاء )

                                                                                                                            ش : ليس هذا خاصا بجمع المطر بل هو شرط للجمع من حيث هو قاله في الجواهر ، وقاله القرافي وغيره ، وقال ابن جماعة في منسكه عن المالكية : والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى ، وإن جمعهما في وقت الثانية فقال ابن المنير : لا أثر للموالاة إلا في الخلاص من عهدة الكراهة أو التأثيم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية