الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ) ش ، ولا يؤكل الصيد ، ومقابله يؤكل ، ولا ضمان على المار ، وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي قال في التوضيح : إذا رمى صيدا أو أرسل عليه ، فمر به إنسان ، وهو يتخبط وأمكنته الذكاة ، فلم يذكه حتى جاء صاحبه فوجده قد مات لم يأكله ; لأن المار يتنزل منزلة ربه في كونه مأمورا بذكاته فلما لم يذكه صار ميتا ، وإلى هذا أشار يعني ابن الحاجب بقوله ، فالمنصوص لا يؤكل ، ويضمنه المار أي أن المنصوص لابن المواز وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين قولين في الترك هل هو كالفعل ؟ قيل ، وعلى نفي الضمان فيأكله ربه ، واختار اللخمي نفي الضمان قال : وإن كان ممن يجهل ، ويظن أنه ليس له أن يذكيه كان أبين في نفي الغرم ثم قال : واحترز يعني ابن الحاجب بقوله ، وأمكنته الذكاة مما إذا لم يره أو رآه ، ولكن ليس معه ما يذكيه به فإنه يؤكل ، ولا ضمان عليه ، وكذلك قال اللخمي انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة : فرع قال ابن يونس : قال محمد : لو مر به غير صاحبه ، فلم يخلصه من الجارح مع قدرته على ذلك لم يؤكل ، وعليه قيمته مجروحا قال اللخمي : يريد إذا كان معه ما يذكيه به ، فإن لم يكن معه أكل انتهى .

                                                                                                                            وقال أبو الحسن : قال ابن يونس : قال ابن المواز : ولو مر به غير صاحبه ، وتركه حتى فات بنفسه ، فلا يؤكل وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه وقاله مالك قال ابن المواز ; لأنه قد أمكن المار ذكاته ، فكان كربه ، وفي هذا بعد ; لأن ربه قد عدم القدرة على ذكاته حتى فات بنفسه ، ومن رآه في يد الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل قد يقال له قتلته ، فعليك قيمته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية