الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) حكم المضاربة الفاسدة ، فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة ، ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة ، ولا يستحق النفقة ، ولا الربح المسمى ، وإنما له أجر مثل عمله ، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن ; لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة ، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة ، وإنما يستحق أجر المثل ، والربح كله يكون لرب المال ; لأن الربح نماء ملكه ، وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط ، ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال ، والخسران عليه ، والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع والهلاك في المضاربة الفاسدة مع يمينه ، هكذا ذكر في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا ، وقال : لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية