الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها أنه لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولا في نوعي الصلح ، فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك ، وإن كان عقارا يجوز عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعند محمد لا يجوز ، ويجوز ذلك في الصلح عن القصاص للمصالح أن يبيعه ، ويبرأ عنه قبل القبض ، وكذلك المهر والخلع والفرق أن المانع من الجواز في سائر المواضع التحرز عن انفساخ العقد على تقدير الهلاك ، ولم يوجد هنا ; لأن الصلح عن القصاص بما لا يحتمل الانفساخ ، فلا حاجة إلى الصيانة بالمنع كالموروث ، وبذا تبين أن إلحاق العقد بالعقود التي هي مبادلة مال بغير مال على ما ذكره الطحاوي غير سديد .

                                                                                                                                ولو صالح عن القصاص على عين ، فهلكت قبل التسليم ; فعليه قيمتها ; لأن الصلح لم ينفسخ فبقي وجوب التسليم ، وهو عاجز عن تسليم العين للمصلح فيجب تسليم القيمة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية