الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اتفق العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=538_560نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا nindex.php?page=treesubj&link=540بول الصبي الرضيع ، واختلفوا فيما سواه من nindex.php?page=treesubj&link=542الحيوان ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة .
وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ( أعني فضلتي سائر الحيوان ، البول والرجيع ) وقال قوم : أبوالها وأرواثها تابعة للحومها ، فما كان منها nindex.php?page=treesubj&link=544لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة ، وما كان منها nindex.php?page=treesubj&link=543لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ، ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها فأبوالها ، وأرواثها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر .
وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم ، وإباحته - عليه الصلاة والسلام - للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها ، وفي مفهوم nindex.php?page=hadith&LINKID=1005706النهي عن الصلاة في أعطان الإبل .
والسبب الثاني : اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان ، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها ، وأبوالها ، جعل ذلك عبادة ، ومن فهم من nindex.php?page=hadith&LINKID=1005706النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة ، وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول فهو نجس ، ومن فهم من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1005707إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها ، وكذلك من حديث العرنيين وجعل nindex.php?page=hadith&LINKID=1005706النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة ، وكان الفرق [ ص: 71 ] عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم ، والله أعلم . ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة ، ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور ، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر ، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر .