الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا ثبت له الرد ; لأن الثيب دون البكر ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا لا خلاف فيه لفوات الغرض ونقصان المالية ، وهي من القسم الأول لشرط الكتابة وحسن الصنعة ، والمشهور أنه لا فرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوجة أو غير مزوجة . وعن أبي الحسين أن أبا إسحاق قال : لا خيار إذا كانت مزوجة ; لأنها وإن كانت بكرا فالافتضاض مستحق للزوج ولا غرض للمشتري في بكارتها ( والصحيح ) الأول ; لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فيحصل له ذلك .




                                      الخدمات العلمية