الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتراه على أنه فحل فوجده خصيا ثبت له الرد ; لأن الخصي أنقص من الفحل في الخلقة والبطش والقوة ، وإن شرط أنه خصي فوجده فحلا ثبت له الرد ; لأن الفحل دون الخصي في الثمن والدخول إلى الحرم ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) المسألة الأولى لا خلاف فيها لفوات الغرض القوي ، وإن تأدت المالية . قال القاضي حسين : وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الفحل ، ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان ، والثانية ذكر الرافعي عن أبي الحسن العبادي أنه لا رد فيها ، لأن الفحولة فضيلة ، والصحيح ما ذكره المصنف بفوات المال والغرض جميعا ، وجريان الخلاف فيها مع فوات المال يدل لما قدمته من حسن عبارة النووي ، وأنه ليس كل ما تفوت به مالية نقطع فيه بثبوت الخيار . بل قد يفوت المال مع جريان الخلاف كما في هذه الصورة وقد لا يفوت المال ويحصل الوفاق كما في الصورة الأولى . وكلام المصنف يشعر بأنه يرى جواز دخول الخصي على الحرم . والذي قاله الرافعي في كتاب النكاح في النظر : إن الخصي الذي بقي ذكره ، والمجبوب الذي بقي أنثياه كالفحل ، وفي الممسوح ( وجهان ) الأكثرون أنه كالمحرم ، فعلى هذا ما ذكره المصنف من أن الفحل دون الخصي في الدخول على الحرم ، وإلا فهو أضعف في العمل ، فإن كان المصنف أطلق الخصي على الممسوح استمر كلامه . وكذلك غيره من الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم ، وإلا فمتى شرط أنه خصي بالمعنى المذكور في كتاب النكاح فبان فحلا ، ينبغي أن لا يثبت الرد ; لأنه لم يفت غرض ( والظاهر ) أن المصنف والأصحاب هنا إنما أرادوا بالخصي هنا الممسوح ; لأنه في العرف يطلق عليه كثيرا .




                                      الخدمات العلمية