الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول رده على البائع لأنه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا لا خلاف فيه ، وهو معلل عند الأكثرين بالمعنى الأول . وعند أبي إسحاق بالثاني ، واتفق الأصحاب أنه لا يلفت إلى زوال الملك وعوده ههنا وسببه أن الرد ينقض الجهة المتجددة ويرد الملك الذي كان ثابتا قبلها ، فليس ملكا جديدا وسبب الاختلاف في الرد بعد زوال الملك وعوده في الصورة التي سنذكرها عمن يقول بالمأخذ المذكور : إنه يعتقد العائد ملكا جديدا ، وليس الرد كذلك . وعن أبي حنيفة أنه إن رده بقضاء القاضي ارتفع العقد من أصله ، وللمشتري الرد على الأول ، وإن لم يرد بالتراضي ارتفع في الحال ، فلم يكن له الرد . قال الفوراني : وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله . [ ص: 531 ] قلت ) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصحيح من المذهب ، ولكن بطريق الجواب أن يقال ( وإن قلنا ) بأن العقد يرتفع من حينه فالعائد هو الملك الأول المستفاد من ذلك الشراء ، لأن الشراء الثاني انتقض . والرد فسخ لا سبب جديد لملك آخر . وقد خالفنا أبو حنيفة وقال : إذا رده المشتري الثاني بالعيب لا يرده الأول بعد القبض ، إلا أن يرد بحكم الحاكم ، وذلك على ما تقدم من أصله ، وهو يجعل الرد بدون الحاكم كالإقالة .

                                      ( فرع ) ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول ، لأنه ما تلقى الملك عنه ، هكذا أطلق البغوي والرافعي وهو الصحيح وفيه وجه آخر أنه إذا غاب البائع الثاني أو مات وكان الثمن من جنس الثمن الأول أن له الرد على البائع الأول ، لأن مال الغائب راجع إليه ، ولو كان حاضرا ورد عليه فالظاهر من حاله أنه يرد عليه أيضا . حكاه صاحب التتمة وقال صحيح .




                                      الخدمات العلمية